السيد محمد الصدر

79

منهج الصالحين

الميت خاصة . ( مسألة 312 ) إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في غسله الثاني . بل يغسل بماء خالص بدله . إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة . وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف . ( مسألة 313 ) يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره ، عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في جهاد مشروع في الإسلام . ويشترط أن يكون خروج روحة في المعركة ، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق . فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله . وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر لم يجب تغسيل أي منهما ، وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فالمشهور أنه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بدون تغسيل . غير أن الأحوط وجوباً إن حصل ذلك إعادة كل هذه الوظائف بعد موته . أما لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو نحوه ، وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا إشكال . ( مسألة 314 ) قد ذكروا للتغسيل سنناً مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع . وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار . وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث . ويجب أن تستر عورته بنحو لا يمنع وصول الماء إليها . ويستحب أن تلين أصابعه برفق وكذا جميع مفاصله مع الإمكان . وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان . وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث . ثلاث مرات . ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر . ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل . ويمسح بطنه